لكنهم قالوا في مقابل ذلك: إن النسخ مرتين مما لا يعهد في الشرع، ولا يقع مثله فيها[2] فكيف بالنسخ أربع مرات، أو ستاً، أو سبعاً، أو غير ذلك مما تقدم.
وقال النيسابوري والرازي: «.. وقول من قال: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ، ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواية»[3].
وقال ابن كثير: «فعلى هذا يكون قد نهى عنها، ثم أذن فيها، ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد»[4].