responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 303

ثم اعتذر الرازي عن ذلك بأنه: لعل بعضهم قد سمع الناسخ من النبي 6 ثم نسيه، ثم تذكره، حينما ذكر عمر ذلك أمام ذلك الجمع العظيم وعرفوا صدقه، فسلموا الأمر له[1].

والجواب:

إن الذين سيأتي ذكرهم من القائلين بحلية زواج المتعة قد عاشوا بعد موت عمر، واستمروا على الإصرار على قولهم ذاك.

وقد قلنا: إن عمر إنما نسب التحريم إلى نفسه لا إلى النبي 6، وأن عمران بن الحصين، قد اعتبر تحريم المتعة رأياً لعمر، وأنه لا يهتم لهذا الرأي، حيث قال: «قال رجل برأيه ما شاء»، بل سيأتي أن ابن عمر أيضاً قد اعتبر ذلك رأياً لأبيه، وليس له أن يترك ما قاله النبي 6 ويتبع رأي أبيه.

تعدد النسخ مرفوض:

قد تقدم قولهم: إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة: مرتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو ستاً، أو سبعاً، وزعم بعضهم أن


[1] التفسير الكبير ج 10 ص 54.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست