ثم اعتذر الرازي عن ذلك بأنه: لعل بعضهم قد سمع الناسخ من النبي 6 ثم نسيه، ثم تذكره، حينما ذكر عمر ذلك أمام ذلك الجمع العظيم وعرفوا صدقه، فسلموا الأمر له[1].
والجواب:
إن الذين سيأتي ذكرهم من القائلين بحلية زواج المتعة قد عاشوا بعد موت عمر، واستمروا على الإصرار على قولهم ذاك.
وقد قلنا: إن عمر إنما نسب التحريم إلى نفسه لا إلى النبي 6، وأن عمران بن الحصين، قد اعتبر تحريم المتعة رأياً لعمر، وأنه لا يهتم لهذا الرأي، حيث قال: «قال رجل برأيه ما شاء»، بل سيأتي أن ابن عمر أيضاً قد اعتبر ذلك رأياً لأبيه، وليس له أن يترك ما قاله النبي 6 ويتبع رأي أبيه.
تعدد النسخ مرفوض:
قد تقدم قولهم: إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة: مرتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو ستاً، أو سبعاً، وزعم بعضهم أن