وقد اعترف الشوكاني بأن أخبار النهي عن المتعة هي آخبار آحاد، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت، قال عن وقوع نسخ المتواتر بالآحاد: «ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد»[3].
استدلال واعتذار غير مقبول:
تقدم أن الرازي يقول: إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام، فالناسخ ـ لو كان ـ لكان معلوماً إما بالتواتر، وهو لا يصح، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي 6 وهو يعني كفرهم، وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل[4].