responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 302

فالثابت قطعاً لا ينسخه مظنون[1].

لكن الشوكاني وأهل الظاهر قالوا بالجواز[2].

وقد اعترف الشوكاني بأن أخبار النهي عن المتعة هي آخبار آحاد، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت، قال عن وقوع نسخ المتواتر بالآحاد: «ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد»[3].

استدلال واعتذار غير مقبول:

تقدم أن الرازي يقول: إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام، فالناسخ ـ لو كان ـ لكان معلوماً إما بالتواتر، وهو لا يصح، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي 6 وهو يعني كفرهم، وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل[4].


[1] الأحكام للآمدي 2/3/134 وإرشاد الفحول ص190.

[2] الأحكام للآمدي 2/3/135 وراجع: الأحكام لابن حزم 1/477.

[3] إرشاد الفحول ص191.

[4] التفسير الكبير ج 10 ص 52.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست