responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 301

وقال أبو داود السجستاني: «سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث السنة قاضية على الكتاب، قال: لا أجترئ أن أقول فيه، ولكن السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن»[1].

وروي عن عبد الله بن سعيد، المنع من ذلك عقلاً، وقال أبو حامد وأبو اسحق، وابو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعاً، وقيل: ليس بممتنع لا عقلاً، ولا سمعاً، لكنه لم يقع، وقال السبكي: إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا[2].

وهذا معناه: أنه لا يصح عندهم نسخ المتعة بالروايات، المدعى ناسخيتها فضلاً عن احتمال نسخها بها مرة أو أكثر من مرة كما يدعون.

نسخ السنة بالسنة:

قالوا: إن نسخ المتواتر بالآحاد غير واقع، لأن الآحاد ضعيف، والمتواتر أقوى منه، فلا يقع الأضعف في مقابلة الأقوى،


[1] الاعتبار ص 28 و 29.

[2] راجع نهاية السؤل ج 2 ص 579 و 580 متناً وهامشاً.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست