responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 284

والخامس: في عام أوطاس،

والسادس: في حجة الوداع»[1].

وقد قال العلامة الأميني: إن أقوالهم في نسخها تنتهي إلى اثنين وعشرين قولاً[2] ونحن نذكر نموذجاً من هذه الأقوال.. ونحيل القارئ إلى كتاب الغدير، للعلامة الأميني (ره) ليطلع على باقيها، كما أن كثيراً من هذه الأقوال قد ذكرت في سائر الكتب التي تعرضت للروايات، وللأقوال حول هذا التشريع الثابت بالكتاب والسنة[3].

فنقول: اختلف العلماء في عدد المرات للإباحة وللنسخ[4].

فقيل:

1 ـ إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها يوم


[1] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266.

[2] الغدير ج 3 ص 333.

[3] راجع: البداية والنهاية ج 3 ص 193، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص474.

[4] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست