خيبر[1] ونسب ابن القيم[2] ذلك إلى الشافعي وغيره.
وقال النووي: «إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد.. اختاره المازري، والقاضي»[3].
وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه[4] ومحمد بخيت المطيعي[5] أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد للتحريم الذي كان يوم خيبر[6].
وقال الزرقاني: «هكذا اتفق مالك، وسائر أصحاب الزهري على [خيبر] قال عياض: تحريمها يوم خيبر لا شك فيه»[7].
[1] راجع: بداية المجتهد ج 2 ص 57.
[2] زاد المعاد ج 2 ص 183، وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 407، والمنتقى هامش ج 2 ص 517، وراجع: البداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية ج 3 ص 366.
[3] شرح صحيح مسلم ج 9 ص 193.
[4] سنن البيهقي ج 7 ص 201.
[5] سلم الوصول إلى نهاية السؤل ج 3 ص 288.
[6] فتح الملك المعبود ج 3 ص 266.
[7] شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153.