19 ـ وعن عباد بن فضيل، عن أشعث عن الحسن: قال: أمر رسول الله 6 بالمتعة بعد فتح الحديبية بعام، فأمر بها ثلاثة أيام، ثم حرمها، فلم تحل لأحد قبل ولا بعد[2].
وحسب نص آخر: عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمـرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها[3].
وروى الحسن البصري ـ مرسلاً ـ ان ذلك كان في عمرة القضاء[4].
وعن الحسن قال: إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام،
[1] المرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54 ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 و266 عن الطبراني والسند ضعيف.
[2] الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 وكتاب العلوم [المعروف] بآمالي أحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11.
[3] التمهيد ج 9 ص 107، والمصنف للصنعاني ج 7 ص 503 و 504 وراجع تحريم نكاح المتعة ص 63 وسنن البيهقي ج 7 ص 202 و 203 ومسند أحمد ج 3 ص 405 و 406 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 وراجع: فتح الباري ج 9 ص 146 وصحيح مسلم ج 4 ص 132.
[4] شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، ونيل الأوطار ج 6 ص 272 عن عبد الرزاق وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180.