responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 281

فرج سوى هذين فهو حرام[1].

15 ـ وعن سهل بن سعد الساعدي ثم العجلاني قال: إنما رخص رسول الله 6 في المتعة لعزوبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى النبي 6 عنها بعد ذلك[2].

16 ـ وعن حذيفة: سمعت رسول الله 6 حرم متعة النساء[3].

17 ـ وعن أنس: النبي نهى عن المتعة[4].

18 ـ وعن زيد بن خالد الجهني قال: كنت انا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل، وتماكسنا، فأتانا آتٍ فاخبرنا أن رسول الله 6 حرم نكاح المتعة، وحرم كل ذي ناب من السباع،


[1] الجامع الصحيح ج 3 ص 430، وجامع الأصول ج 12 ص 132، والمنتقى ج 2 ص 518 و 519 ونيل الأوطار ج 6 ص 268 و 269 والجامع الصحيح ج 3 ص 430 والسنن الكبرى ج 7 ص 205 و 206.

[2] التمهيد ج 9 ص 109 و 110، وراجع: مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني، والمرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54، وتحريم نكاح المتعة ص 65.

[3] راجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 505.

[4] المصدر السابق.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست