responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 245

وجواب ذلك: أنه ليس ثمة ما يدل على لزوم أن تكون عدد النساء على نحو واحد، فإن عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المتمتعة، وعدة المطلقة تختلف كل واحدة منها عن الآخرى، وكذلك الحال في عدة الأمة.

قال السيد المرتضى عن موقف أهل السنة من آية العدة: «فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل، خصصنا المتمتع بها بمثله..»[1].

القرآن لم يشرع المتعة لتنسخ بآية العدة:

وقد حاول البعض أن يتخلص من الإشكالات على مقولة النسخ بآية العدة، فادعى:

أن القرآن لم يشرع نكاح المتعة، ليقال: إنه منسوخ بآية العدة، لأن العدة إنما هي عند الطلاق والوفاة لا عند انتهاء مدة المتعة.

فإن قيل: إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة


[1] الانتصار ص 114.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست