responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 244

الصحابة أنفسهم؟‌.

فكان الناس يسألونهم عن مقدارها ويجيبونهم، ويسألون فيجابون.. فراجع مصنّف عبد الرزاق، والدر المنثور، وغيرهما من كتب الحديث، والجوامع الفقهية والروائية.. وراجع أيضاً ما سيأتي في فصل النصوص والآثار في مصادر أهل السنة، الروايات رقم2 و8 و93.

وبعد.. فهل يعقل أن الصحابة في عهد الرسول وبعده، وكذلك التابعون كانوا يتزوجون النساء متعة، ثم لا تعتد تلكم النساء بعد انقضاء الأجل؟‌!.

أوليست المتمتع بها زوجة شرعية، فتثبت لها أحكام الزوجية، إلا ما أخرجه الدليل؟! ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث ـ على المشهور ـ ولم يخرج العّدة، فتثبت في المنقطع كالدائم؟‌!.

وأيضاً فإن آية العدة مطلقة وعامة للدائمة والمنقطعة ثم جاءت الروايات فخصصتها وأخرجت المنقطعة منها.

وقد يقال: إن عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة، وذلك يقتضي الالتزام بالنسخ، فتكون آية العدة ناسخة لآية المتعة..

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست