responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 246

الدائم..

أجابوا:

أولاً:

بأن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا بتنصيف العدة، وذلك من دون دليل، لا من الكتاب ولا من السنة.

ثانياً:

قد تضاربت آراء القائلين بالمتعة حول عدتها. فقيل شهر ونصف إن كانت لا تحيض، وإن كانت تحيض فهي حيضة واحدة. وفي نص آخر حيضة ونصف، أو حيضتان. وعدة الوفاة خمس وستون يوماً أو أربعة أشهر وعشراً..[1] الخ..

ونقول:

أولاً:

إنه لا شك في أن المتعة قد شرعت في أول الإسلام، فهل شرعت بعدة أو من دون عدة. فإن كانت لها عدة، فنحن نسأله عن مقدارها.

ثانياً:

إن النسخ بآية العدة لا يتوقف على كون التشريع بالقرآن أيضاً، إذ يمكن أن يشرع على لسان الرسول، ثم ينسخ بالآية..


[1] راجع: تحريم المتعة ص 141 ـ 143.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست