responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 237

أن تكون آية المتعة منسوخة بها.. بل لا بد من التزام تخصيصها بآية المتعة.. أو على قاعدة المستدلّين لا بد من نسخ آية المتعة لها، وهو ما لايلتزمون به.

ب ـ إن المراد بآية الطلاق هو الزوجة التي تبين بالطلاق، وهي خصوص الزوجة الدائمة، لا مطلق الزوجة.. وليس في آية الطلاق تعرض لموارده، وأنه في أي مورد يكون، وفي أي مورد لا يكون. أي: أن المقصود بالآية هو: بيان الحكم في المورد الذي يصح فيه الطلاق، لا مطلقاً..

ج ـ إن الزوجية لا تلازم الطلاق؛ ولأجل ذلك نجد بعض الأديان لا تسمح بالطلاق أصلاً مع قبولها بثبوت الزوجية.

د ـ كما أن انفصام عقدة الزوجية لا ينحصر بالطلاق، بل هو كما يكون بالطلاق، كذلك يكون بغيره، ولو كان الطلاق من لوازم الزوجية التي لا تنفك عنها لم يصح ذلك إلا بالطلاق، مع أننا نرى: أن الملاعنة، والمختلعة[1]، وكذلك المرتدة، والمرتد زوجها، والأمة المبيعة، والأمة التي أعتقت ـ كما في قضية بريرة ـ، كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بدون طلاق.


[1] إن قلنا: إن الخلع ليس نوعاً من الطلاق..

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست