responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 236

ج ـ إن قوله محصنين غير مسافحين قد جاء مقترناً بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، فما معنى أن تقول الرواية حتى نزلت: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (محصنين غير مسافحين) فتركت المتعة؟!!

د ـ إن الإحصان في الزواج الدائم لا ينافي جواز المتعة، فلماذا يوجب تركها..

4 ـ حرمت عليكم أمهاتكم:

وأما آية: (حرمت عليكم أمهاتكم..) فلا تصلح للنسخ أيضاً لأنها تنص على المحرمات في الدائم والمنقطع. ومن المعلوم: أن الزواج المنقطع بالمحرمات لم يكن جائزاً في أي وقت.

5 ـ وأما آية الطلاق:

فهي أيضاً لا يمكن أن تكون ناسخة لآية المتعة، وذلك لما يلي:

أ ـ لقد قلنا: إنها أيضاً قد نزلت قبل آية المتعة، فلا يمكن

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست