ج ـ إن قوله محصنين غير مسافحين قد جاء مقترناً بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، فما معنى أن تقول الرواية حتى نزلت: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (محصنين غير مسافحين) فتركت المتعة؟!!
د ـ إن الإحصان في الزواج الدائم لا ينافي جواز المتعة، فلماذا يوجب تركها..
4 ـ حرمت عليكم أمهاتكم:
وأما آية: (حرمت عليكم أمهاتكم..) فلا تصلح للنسخ أيضاً لأنها تنص على المحرمات في الدائم والمنقطع. ومن المعلوم: أن الزواج المنقطع بالمحرمات لم يكن جائزاً في أي وقت.
5 ـ وأما آية الطلاق:
فهي أيضاً لا يمكن أن تكون ناسخة لآية المتعة، وذلك لما يلي:
أ ـ لقد قلنا: إنها أيضاً قد نزلت قبل آية المتعة، فلا يمكن