كما أن الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها تبين بغير طلاق، وزوجة المجنون إذا فسخت عقدها، والزوجة التي ملكت زوجها المملوك[1].
وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الصغيرة، التي ترضعها أم زوجها، فإنها تبين من زوجها أيضاً بغير طلاق.
ومثل ذلك الزوجة الصغيرة التي ترضعها الزوجة الكبيرة، فإنها تبين بغير طلاق أيضاً.
وكذلك الحال بالنسبة لفسخ النكاح، ولا سيما من قبل الزوجة بسبب ظهور بعض العيوب التي توجب ذلك.
فلماذا لا تكون آية الطلاق ناسخة لكل تلكم الأحكام؟ أو تكون تلك الأحكام ناسخة للطلاق!.
هـ ـ إنه إنما يحتاج إلى الطلاق في فرض ثبات الزوجية ودوامها، ومن الواضح أنه لا حاجة للطلاق في المتعة، لأن انتهاء المدة أو هبتها من قبل الزوج يغني عنه[2].