responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 235

المنقطع[1] وأنهم كانوا يقرأون الآية بإضافة كلمة: «إلى أجل» حتى نزلت: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله تعالى: (محصنين غير مسافحين) فتركت المتعة: إذا شاء طلق،وإذا شاء أمسك، ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء[2].

ونقول:

أ ـ إن الآية تريد أن تقول: إن المطلوب هو النكاح الشرعي في مقابل السفاح والزنا، والمتعة نكاح شّرعه الله تعالى. ومن الثابت أن ابن عباس كان يذهب إلى حلية المتعة مما يدل على عدم اهتمامه بهذه الرواية لو صح نقلها عنه.

ب ـ وبالنسبة لنسخ المتعة بالإحصان فإننا قد تحدثنا عن أن المتعة توجب إحصاناً.. بمعنى التعفف، وهو المقصود بالآية الشريفة.. بل لقد أفتى البعض بأنها توجب الإحصان الذي يستتبع الرجم حسبما فصلناه فيما سبق.


[1] تقدمت مصادر هذا القول في فصل: قطعية تشريع زواج المتعة، تحت عنوان: آية المتعة في الكتاب العزيز.

[2] راجع: عون المعبود ج 6 ص هامش ص 83 والمنتقى ج 2 هامش ص 521 وراجع الدر المنثور ج 2 ص 140.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست