responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 234

فليقبل هذا البعض بهذا الزواج وليورث الزوجة أو لا يورثها تماماً كما كان الحال في عهد الرسول 6.

على أن جابراً وغيره كما سيأتي في فصل: «النصوص والآثار عند أهل السنة» يصرح بأنهم كانوا يتزوجون متعة، وأن زوجة المتعة لا ترث.. ولا ريب في أنهم قد أخذوا ذلك من رسول الله 6..

تاسعاً:

قول بعضهم: «بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة امرأة المتعة»[1].

غير صحيح فراجع تمهيد الكتاب لتطلع على الجوامع والفوارق في الأحكام بين الزواج الدائم وزواج المتعة..

ولو سلم أنه ليس له أحكام فالإشكال إنما يرد على الشارع الحكيم حين شرع هذا الزواج في صدر الإسلام.

3 ـ النسخ بآية ثبوت الإحصان:

وقد رووا عن ابن عباس نزول آية المتعة في الزواج


[1] المصدر السابق.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست