responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 233

إرث جميع من تقدم، فليكن الدليل الخاص دالاً على عدم إرث المتمتع بها..

سابعاً:

ومن جهة أخرى فقد ترث المرأة مع كونها ليست بزوجة، كما لو طلقها في المرض، ومات مباشرة، فإنها ترثه مع أنها ليست زوجة. وذلك يدل على أن مطلق الزوجية لا توجب توارثاً..

إن قلت: إن هؤلاء قد منعن عن الميراث لدليل خاص.

قلنا: في المتعة أيضاً قد نفي الإرث بدليل خاص.

ثامناً:

قول بعضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على أن امرأة المتعة زوجة، وأنها ترث[1].

يجاب عنه:

بأن نفس تشريع المتعة في زمن رسول الله 6 يثبت أنها زوجة وإلا كان 6 قد شرع السفاح والزنا.

كما أننا نسأل:

هل كانت امرأة المتعة ترث في زمن رسول الله 6 أم لا؟. فإن كانت ترث أو لا ترث


[1] تحريم المتعة ص 137.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست