ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: «وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام، لا الزوجية.
ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصها بالدائمة جمعاً بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة»[1].
رواية ابن عباس:
بالنسبة لرواية ابن عباس التي ذكرت: أن المتعة كانت حلالاً في أول الإسلام، إلى أن نزلت آية حفظ الفروج، كان الرجل يقدم البلدة إلخ..
نقول:
1 ـ قد تقدم أن ابن عباس قد استمر على القول بالتحليل إلى آواخر أيام حياته، ومساجلته مع ابن الزبير في هذا الأمر وتهديد ابن الزبير له بالرجم أشهر من أن تذكر.