responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 221

فإنه وكذلك آخرون من ابناء الصحابة قد ولدوا في المتعة حسبما سيأتي..

د ـ الظهار واللعان:

وأما بالنسبة للظهار واللعان والإيلاء، فقد قال ابن إدريس: يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد[1].

وقال السيد المرتضى: «والظهار أيضاً يقع بالمستمتع بها وكذلك اللعان»[2].

وقال البعض عن اللعان عند أهل السنة: «واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم»[3].

كما: «إن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين ولا عبدين»[4].


[1] السرائر ج 2 ص 624 ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران.

[2] الانتصار ص 115.

[3] أصل الشيعة وأصولها ص 166 ط دار البحار ـ بيروت.

[4] الانتصار ص 115.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست