فإنه وكذلك آخرون من ابناء الصحابة قد ولدوا في المتعة حسبما سيأتي..
د ـ الظهار واللعان:
وأما بالنسبة للظهار واللعان والإيلاء، فقد قال ابن إدريس: يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد[1].
وقال السيد المرتضى: «والظهار أيضاً يقع بالمستمتع بها وكذلك اللعان»[2].
وقال البعض عن اللعان عند أهل السنة: «واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم»[3].
كما: «إن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين ولا عبدين»[4].
[1] السرائر ج 2 ص 624 ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران.
[2] الانتصار ص 115.
[3] أصل الشيعة وأصولها ص 166 ط دار البحار ـ بيروت.
[4] الانتصار ص 115.