2 ـ قال الآلوسي: «لا أدري ما عنى بأول الإسلام إن عنى ما كان في مكة قبل الهجرة أفاد الخبر أنها كانت تفعل قبل.. إلى أن نزلت الآية. فإن كان نزولها قبل الهجرة لا إشكال في الاستدلال بها على الحرمة، لو لم يكن بعد نزولها إباحة، لكنه قد كان ذلك.
وإن عنى ما كان بعد الهجرة، أو أولها، وأنها كانت مباحة إذ ذاك إلى أن نزلت الآية كان ذلك قولاً بنزول الآية بعد الهجرة، وهو خلاف ما روي عنه من أن السورة مكية»[1].
1 ـ آية حفظ الفروج تحرم المتعة:
وقد ادعى بعض القائلين بتحريم المتعة: أن آيتي حفظ الفروج محكمتان.. لأن آية (فما استمتعتم به منهن) يراد بها النكاح الدائم.
[1] روح المعاني ج 5 ص 10 ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.