responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 220

وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد.

قال ابن إدريس: «يلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به، ويجب عليه إلحاقه به»[1]. وكذا قال آخرون[2].

لكن ذكر البعض أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام.

الأول: وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع.

وبعد التحريم أيضاً هناك اختلاف بين علماء السنة، فقيل: إنه يلحق به، وقيل: لا، وقيل: يحدّ المستمتع، وقيل: لا يجري عليه الحدّ.. كذا عن القرطبي.

أما عند فقهاء الإمامية: فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح[3].

أضف إلى جميع ما تقدم: أنه لو كان ولد المتعة لا يلحق بأبيه عند هؤلاء فلا بد أن نسألهم عن ابن الزبير ابن من يكون..


[1] السرائر ص 624.

[2] الروضة البهية ج 5 ص 288 وقال: هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب 33، وتهذيب الأحكام ج2 ص191، والاستبصار ج3 ص152 و 149.

[3] نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست