وقال الجصاص: «(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) تقتضي تحريم نكاح المتعة، إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين»[3].
وقال ابن عربي: «قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم المتعة، لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين: والمتمتعة ليست بزوجة».
وهذا يضعف، فإنا لو قلنا: «إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، يطلق عليها اسم الزوجة.
<=
القدير ج 1 ص 450 وحاشية السندي على سنن ابن ماجة ج 1 ص 604 ط دار الجيل، وراجع: الاستذكار ج 16 ص 297، وأحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص 146 وفقه السنة ج 2 ص 38.