responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 209

وزاد ابن قدامة، على لوازم الزوجية المنتفية: الظهار واللعان[1].

وزاد الرازي قوله: «.. ولثبت النسب، لقوله 6: «الولد للفراش» وبالاتفاق لا يثبت..»[2].

وقال الجصاص: «(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) تقتضي تحريم نكاح المتعة، إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين»[3].

وقال ابن عربي: «قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم المتعة، لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين: والمتمتعة ليست بزوجة».

وهذا يضعف، فإنا لو قلنا: «إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، يطلق عليها اسم الزوجة.


<=

القدير ج 1 ص 450 وحاشية السندي على سنن ابن ماجة ج 1 ص 604 ط دار الجيل، وراجع: الاستذكار ج 16 ص 297، وأحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص 146 وفقه السنة ج 2 ص 38.

[1] المغني ج 7 ص 573.

[2] التفسير الكبير ج 10 ص 50 (3) أحكام القرآن للجصاص ج 5 ص 92.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست