ونقل ذلك أيضاً عن زيد بن علي [1] والشافعي[2] فراجع أقوالهم في كتب الحديث والتاريخ المعدة لذلك.
كيفية الاستدلال بالآية:
ويوجهون الاستدلال بهذه الآية على ذلك، فيقولون: بأنه ليس للشيعة أن يقولوا: إن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة، لانتفاء لوازم الزوجية، كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، والقسم، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب انتفاء الملزوم، فإذا لم تكن زوجة، ولا ملك يمين كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية[3].
<=
جمادى الأولى 1397 هـ أول مايو سنة 1977، والجامع الصحيح ج 3 ص 430، وجامع الأصول ج 12 ص 132، وفتح القدير ج 1 ص 455 عن الطبراني، والبيهقي عن ابن عباس وص 449 و 450 عن عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والتمهيد ج 9 ص 116 عن القاسم بن محمد، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنار في المختار ج 1 ص 461 عن ابن عباس وروح المعاني ج 5 ص 8 عن القاسم بن محمد.
[2] راجع: تفسير الخازن تفسير الآية 24 من سورة النساء.
[3] تفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17، وجواهر الكلام ج 30 ص 149، وعن تفسير الآلوسي، والتفسير الكبير ج 1 ص 50، وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 106، وراجع أيضاً تحفة الأحوذي ج 4 ص 296 عن الطــيبي زاد قوله: «بل هي مستأجرة نفسها أياماًً معدودة» وراجع: فتح