responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 210

وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة، لما كانت زوجة؛ فلم تدخل في الآية، وبقيت على حفظ الفرج فيها، وتحريمه من سببها»[1].

واستدل آخرون أيضاً بهذه الآية على تحريم نكاح المتعة، فراجع كلماتهم[2].

أما عائشة فكانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) قالت: فمن ابتغى غير ما زوجه الله وما ملكه فقد عدا[3].

وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا


[1] أحكام القرآن لابن عربي ط دار المعرفة ج 3 ص 1311.

[2] فتح القدير ج 3 ص 474.

[3] التمهيد ج 9 ص 116 والسنن الكبرى ج 7 ص 206 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 وفتح القدير ج 1 ص 449 و 450. ومستدرك الحاكم ج2 ص305.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست