responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 195

الميتة، الذي لولاه لمات الإنسان؟

ثالثاً:

أي دليل يدل على أن الأئمة قد تسامحوا فعبروا عن الإذن بالإباحة؟! إن هذا مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات.

رابعاً:

من الذي قال: إن إباحة المتعة لم تكن لأمر ذاتي في الفعل، تماماً كما هو الحال في الزواج الدائم؟! وكيف يمكن إثبات الخطأ في التعبير بكلمة: «إباحة».

خامساً:

إذا كان هذا المعترض ممن يقول بأن الحسن هو ما حسنه الشارع، وليس بالضرورة أن تكون الأحكام المجعولة تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الأمر والواقع.. فلا يبقى معنى لاشتراط أن تكون الإباحة اقتضائية وناشئة عن أمر ذاتي في الفعل.

سادساً:

إن تحريم الزنا قد كان في مكة، وقبل الهجرة وأسوأ مظاهره إذا كان هو اتخاذ الاخدان والخلائل، فهل يمكن أن يكون الله قد حرم الزنا، الذي قد يتفق لإنسان ما مع امرأة ما، ويترك ما هو أشر وأضر، وهو اتخاذ الأخدان الذي يعني العشرة والانغماس في أجواء الزنا لمددٍ متطاولة.

وهل يصح للنبي 6 أن يعفو عن أمر

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست