responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194

أما الإذن فيكون لضرورة سوغت هذا الإذن. فتعبير بعض الأئمة بالإباحة من قبيل التسامح في التعبير[1] ويمكن أن يقال أيضاً: «إن ترك النبي 6 المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع ليس من قبيل الإباحة، بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان، وتترك عادات الجاهلية. وقد كان شائعاً بينهم اتخاذ الاخدان، وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل، وهذه هي متعتهم، فنهى القرآن الكريم، والنبي 6 عنها. وأن الترك مدة لا يسمى إباحة، وإنما يسمى عفواً حتى تخرج النفوس من جاهليتها، والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى؟[2].

ونقول:

أولاً:

إن كانت المتعة زنا كما يزعمون، فهل أذن الله ورسوله بالزنا؟.

ثانياً:

هل يمكن أن نتصور أن الاضطرار إلى النساء يصل إلى درجة يصبح الزنا فيها حلالاً؟ فيكون كالاضطرار إلى أكل


[1] راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 188 و189.

[2] المصدر السابق ص 189.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست