responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 193

3 ـ إن الإيذان بالتوقيت إن كان بالغاً حد الدلالة على ذلك، فإنه لا يحتاج إلى النسخ، بل هو ينتهي بانتهاء زمانه.. والدليل الذي يحدد الأمد يعتبر قرينة على دليل جعل الحكم، ومبيناً لأمده، ولا يكون ناسخاً له، فيصح أن يقول الشارع قد رخصت لكم بكذا..

ثم يقول: إن أمد الرخصة ينتهي بعد سنة من الآن فقوله الثاني ليس ناسخاً للأول بل هو قرينة عليه..

أما إن لم يبلغ حد الدلالة الظاهرة فإنه لا يكون مؤذناً بالتوقيت. ولا مشعراً بالنسخ.

4 ـ قوله: إن الترخيص كان لظروف خاصة، ثم ادعاؤه الإجماع على ذلك. لا يصح إذ لا إجماع على التقييد بالظروف الخاصة.. بل إن ظاهر التشريع هو جعل الحكم لموضوعه بصورة مطلقة، كتشريع الزواج الدائم تماماً وكتشريع أحكام الإرث، والطلاق، والحج و..

الإجماع على الإذن، لا على الإباحة:

وزعموا أيضاً: أن الاجماع لم ينعقد على إباحتها ـ والتعبير بـ «إباحتها» خطأ. بل انعقد على الإذن بها، كما أذن بأكل الميتة، فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست