responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192

بل إن أهل مكة والمدينة، واليمن، قائلون بالتحليل. بل قد نقل ذلك عن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة، حسبما أوضحناه في ذلك الفصل.

فما معنى قول هذا المعترض: إن أهل العلم متفقون على الطرفين، فإن كان يقصد به أهل العلم الذين يوافقونه، فلا يفيده ذلك شيئاً، وإن كان يقصد أهل العلم من المسلمين على سبيل العموم والشمول، فهو غير صحيح.

وفي مطلق الأحوال، إننا لا نستطيع أن نجد معنى صحيحاً، أو معقولاً لما يدعيه هذا المعترض من وجود إجماع على التحريم ليعارض به الإجماع على الترخيص. فهل هو لا يرى علياً 7 وابن عباس، وجابراً وابن مسعود، وابن جبير والحكم وعمران بن الحصين، وحتى ابن عمر، وابن أم أراكة.. وعلماء مكة واليمن والمدينة، وعدداً من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم وغيرهم، هل لا يرى في هؤلاء جميعاً من يصلح لخرق الإجماع الذي يدعيه على التحريم؟!

2 ـ قوله: إن لفظ الترخيص مؤذن بالتوقيت، ومشعر بالنسخ، هو مجرد ادعاء وتحكم، إذ إن هذا اللفظ لا يشعر بهذا ولا يؤذن بذاك.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست