أن رسول الله 6 قد رخص في المتعة لظروف خاصة، ثم حرمت. فاتفاقهم قائم على الطرفين ـ أعني التحريم والتحليل معاً ـ فإن كان هذا إجماعاً مثبتاً للإباحة فهو مثبت للتحريم أيضاً.
فإن قيل: إن هناك إجماعاً على الترخيص..
قيل: هناك إجماع على التحريم أيضاً..
على أن لفظ الترخيص مؤذن بالتوقيت، مشعر بأن هذا الحكم في طريقه إلى النسخ[1].
ونقول:
1 ـ إن هذا المعترض يجعل ما هو محل النزاع مورداً للاتفاق. فإن أهل العلم وان كانوا قد اتفقوا على تشريع المتعة، لكنهم لم يتفقوا على النسخ، وخلاف ابن عباس كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار، هذا فضلاً عن غيره من صحابة رسول الله 6، وقد ذكرنا شطراً من القائلين بحلية هذا الزواج في فصل أقوال ومذاهب..