الصداق: (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً).
فقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ، أو نحو ذلك.
لا يفيد شيئاً.. بل هو يدل على أن من كان هذا حاله، فلا يصح الأخذ بقوله.. لأنه قد يحرم الحلال، ويحلل الحرام، حتى ولو كان منصوصاً عليه في الكتاب العزيز مثل، مقالته في مهور النساء، كما أنه قد أراد رجم الحبلى، حتى نهاه علي 7، وقال له: إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على الذي في بطنها.
فمن كان هذا حاله لم يكن له أن يستبد برأيه، بل عليه أن يرجع إلى الصحابة ويأخذ عنهم..
وسيأتي في القسم الرابع من هذا الكتاب المزيد مما يوضح الكثير من مواضع الخلل في الأقوال الآنفة الذكر.
وقد أعرضنا عن ذلك هنا مخافة التكرار الممل، والمخل في نسق الكتاب، والله هو الموفق والهادي إلى الحق والصواب.