responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 182

قال ابن عبد البر: «أصحابه من أهل مكة، واليمن، يرونه حلالاً».

واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف السابق أم لا يرفعه، ويكون الخلاف باقياً، ومن ثم جاء الخلاف في من نكح متعة هل يحدّ أم لا؟ [1].

ب ـ «وقالوا: إن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه فإن الناس مختلفون فيه، فذهب القاضي أبو بكر إلى أن الإجماع لا ينعقد بموت المخالف، فعلى هذا حكم الخلاف باقٍ في حكم قضية المتعة.. وبذلك لا يحد فاعله، وقال جماعة: ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين.. إلى أن قال: فعلى هذا يحدّ فاعله»[2].

وقال: «ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنه يلحق به الولد»[3].

ج ـ ورغم أن النووي قد قال: «ووقع الإجماع بعد ذلك على


[1] شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47.

[2] أوجز المسالك ج 9 ص 410.

[3] المصدر السابق.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست