قال أمين محمود خطاب: «وأجيب: بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر (رض). والإجماع إنما هو فيما بعد..».
إلى أن قال: «وأكثر أهل العلم على تحريم المتعة»[1].
ثاني عشر:
إن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف السابق، فلاحظ التصريحات التالية:
أ ـ قال الزرقاني: «وتعقب قوله: لم يخالف إلا الروافض» بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة كجابر، وابن مسعود، وأبي سعيد، ومعاوية، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عباس، وعمر بن الحويرث، وسلمة، وعن جماعة من التابعين..
وأجيب: بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر، والإجماع إنما هو فيما بعد.