responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 171

«فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، إلخ..»[1]، ويروى أيضاً عن ابن جرير جوازه[2].

وقالوا أيضاً عن قول جابر الأنصاري:

«فعلناها مع رسول الله 6».

وقوله: «فنهانا عمر فلم نفعله بعد»:.. فإن كان قوله «فعلناها»، يعم كل الصحابة فقوله: «لم نعد» يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً»[3].

وقال عياض: «ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض»[4].

وقال آخر: «ثبت النسخ بإجماع الصحابة»[5].

وقال غيره: «ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد


[1] نيل الأوطار ج 6 ص 272 والاعتبار ص 176.

[2] الاعتبار ص 176.

[3] أوجز المسالك ج 9 ص 404.

[4] أوجز المسالك ج 9 ص 404، وفتح الباري ج 9 ص 150.

[5] شرح فتح القدير ج 3 ص 150 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست