«فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، إلخ..»[1]، ويروى أيضاً عن ابن جرير جوازه[2].
وقالوا أيضاً عن قول جابر الأنصاري:
«فعلناها مع رسول الله 6».
وقوله: «فنهانا عمر فلم نفعله بعد»:.. فإن كان قوله «فعلناها»، يعم كل الصحابة فقوله: «لم نعد» يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً»[3].
وقال عياض: «ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض»[4].
وقال آخر: «ثبت النسخ بإجماع الصحابة»[5].
وقال غيره: «ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد
[1] نيل الأوطار ج 6 ص 272 والاعتبار ص 176.
[2] الاعتبار ص 176.
[3] أوجز المسالك ج 9 ص 404.
[4] أوجز المسالك ج 9 ص 404، وفتح الباري ج 9 ص 150.
[5] شرح فتح القدير ج 3 ص 150 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422.