إن ذلك كله لا يصح، ونفصل القول في ذلك فيما يلي من مطالب..
النسخ بالإجماع، لا يصح:
قالوا: «إن زمن إباحة المتعة لم يطل، وإنه حرّم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض[2] وزعم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها..».
ولكن قال ابن عبد البر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة، واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها إلخ..»[3].
وقالوا أيضاً:
[1] لباب التأويل ج 1 ص 343 وستأتي المصادر الكثيرة الدالة على ذلك.