responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170

3 ـ وفريق ثالث يقول: إنها نسخت بالقرآن[1].

ونقول:

إن ذلك كله لا يصح، ونفصل القول في ذلك فيما يلي من مطالب..

النسخ بالإجماع، لا يصح:

قالوا: «إن زمن إباحة المتعة لم يطل، وإنه حرّم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض[2] وزعم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها..».

ولكن قال ابن عبد البر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة، واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها إلخ..»[3].

وقالوا أيضاً:


[1] لباب التأويل ج 1 ص 343 وستأتي المصادر الكثيرة الدالة على ذلك.

[2] أوجز المسالك ج 9 ص 404 وفتح الباري ج 9 ص 150.

[3] نيل الأوطار ج 6 ص 271 و 272.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست