وقد اختلفوا بالنسبة لناسخ آية المتعة، فقد قيل إنها نسخت بـ:
1 ـ الإجماع: قال ابن العربي: «فإنا لو قلنا: أن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، ينطبق عليها اسم الزوجية، وان قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة، فلم تدخل في الآية»[1].
أضاف القرطبي: «قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد، ولا يلحق الولد، كالزنا الصريح؟ أو يدفع الحد بالشبهة، ويلحق الولد؟ قولان لأصحابنا»[2] وسنذكر طائفة من أقوال القائلين بأن النسخ قد ثبت بالإجماع.
[3] راجع تفسير البيضاوي ج 1 ص 259، والتسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137، وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474، ولباب التأويل ج 1 ص 343، وفتح القدير للشوكاني ج 1 ص 414، والتفسير الكبير ج 10 ص 50 والمحلى ج 9 ص 519، وعن تفسير أبي السعود مطبوع بهامش التفسير الكبير ج 3 ص 251، والغدير ج 6 ص 224 و 225 عمن تقدم.