أنه لا بد من عوض وبدل عن المنسوخ، وهو المتعة هنا، ولا بد أن يكون البدل من جنس المبدل منه أو قريباً منه، كما هو الحال في نسخ القبلة عن بيت المقدس، فقد أعطى قبلة خيراً منها وهي الكعبة..
ولا نرى أنه تعالى قد أعطى بديلاً عن زواج المتعة، لا خيراً منه، ولا حتى مثله.. فإما أن تكون السنة الإلهية قد تبدلت، وزال الوعد الإلهي، أو أن النسخ المدعى غير صحيح.
ما هو ناسخ آية المتعة:
قد عرفنا أن زواج المتعة قد ثبت تشريعه في الإسلام بالكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فمن يدعي النسخ، فعليه إثبات ذلك بالأدلة القطعية، وقد ادعت بعض الفئات من المسلمين نسخه.
قال الفخر الرازي عن آية المتعة: «الآية على تقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، وإنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه»[1].