responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 155

قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم)[1].

سابعاً:

قوله: «ليس لتخصيص الموقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى.. إلخ».

غير صحيح، إذ إن إعطاء الأجر في الدائم قد أثبته القرآن، وبين أحكامه في أكثر من آية، ومنها آية سورة البقرة المذكورة آنفاً.. وقد بقي المهر في نكاح المتعة بحاجة إلى بيان وتفصيل، وقد جاء التعبير في الآية الشريفة بكيفية بينت فيها لزوم المهر، ولزوم أن يكون بمقدار الاستمتاع كما بيناه في الايراد السادس المتقدم. فهو إذن بيان لحكم تأسيسي وليس فيه إعادة لبيان ما هو مذكور في موارد أخرى، ففائدة بيانه هنا أتم، ونفعها أعم.

الآية تؤكد حق المرأة بالمهر بالدخول:

وفي مقام الإصرار على أن آية: (فما استمتعتم به منهن) خاصة بالنكاح الدائم، نجد البعض يعلل ذلك بأن عقد الزواج


[1] سورة البقرة، الآية 237.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست