responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 154

وعن الروضة البهية. فراجع كلامه ص 107 و108.

خامساً:

إن ثبوت الحكم بتنصيف المهر حين الطلاق قبل الدخول في آية أخرى.. أو في رواية.. لا يجعل آية (فما استمتعتم به منهن) خاصة بالنكاح الدائم، فإن هذه الآية قد بينت حكم المهر في زواج المتعة، وبينت أيضاً مشروعية هذا الزواج، وتلك الآية،و ذلك الحديث قد بين حكماً آخر في مورد آخر، وهو تنصيف المهر في الطلاق قبل الدخول.. ولا منافاة بين الحكمين، ولا بين الآيتين.

سادساً:

إن آية: (فما استمتعتم به منهن) تقول: إن أي مقدار حصل من الاستمتاع فيجب إعطاء ما يقابله من المهر.. وهذا إنما يتحقق في خصوص زواج المتعة من حيث إن ما تفي به من المدة يوجب إعطاء ما يقابله من المهر.

إذ لو كانت هذه الآية شاملة للزواج الدائم، أو كانت فيه خاصة، فإنها ستكون منافية لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست