responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 156

وإن كان يثبت به المهر كاملاً إثر إبرامه، وتستحقه الزوجة بنفس العقد، لكنه يثبت ثبوتاً قابلاً لسقوط بعضه كالطلاق قبل الدخول.

فالآية تفيد: «أن المهر يتأكد وجوبه كاملاً بالاستمتاع، لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول. فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول»[1].

ونقول:

إنه كلام لا يصح وذلك لما يلي:

أولاً:

إن الآية الكريمة قد قالت (فما استمتعتم به منهن). ولم تقل: فإن استمتعتم منهن. وذلك للإشارة إلى درجة الاستمتاع.. وأن قلته وكثرته، وكونه بالدخول أو بغير الدخول.. لا يؤثر في لزوم إعطاء أجورهن إليهن كاملة غير منقوصة..

وبما أن ذلك غير متيسر في الدائم فلا بد من حملها على خصوص المنقطع، ويكون المراد كما قلنا أكثر من مرة أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب مقداراً من المهر، والحكم في المتعة


[1] راجع: تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 109.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست