وقد ادعى البعض، وهو ابن تيمية: «أن قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) متناول لكل من دخل بها. أما غير المدخول بها فإنها لا تستحق إلا نصفه.
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة وهي المطلقة قبل الدخول المسمى لها بقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)[1].
فأما الآية: (فما استمتعتم به منهن) فهي كقوله سبحانه: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً).