responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 152

فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار الصداق.

فتبين بذلك: أنه ليس لتخصيص المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى. بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى»[1].

وهو كلام لا يصح، وذلك لما يلي:

أولاً:

إن هذا اجتهاد في مقابل النص. فإن قراءة «إلى أجل» نص صريح في خلاف دعوى إرادة النكاح الدائم بل هي خلاف دعوى احتماله أيضاً، إذ من المعلوم: أن هذه القراءة ليست اختراعاً منهم، وإنما هي مأخوذة من مصدر التشريع..

ثانياً:

إن تخصيص الآية بالزوجة المدخول بها يحتاج إلى قرينة. وهي مفقودة.. وأما الآية التي تحدثت عن أن الطلاق قبل الدخول يوجب استحقاقها لنصف المهر. فهي قد فرضت وجود نكاح دائم وطلاق. وليس في آية الاستمتاع لا حديث عن طلاق، ولا حديث عن الدخول أو عدمه.. فدعوى كون آية الطلاق قبل الدخول ناظرة لآية الاستمتاع ومخصصة لها ليس


[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر المحمدي ص 106 ومنهاج السنة ج2 ص155 وراجع نكاح المتعة للأهدل ص306.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست