إن مجرد التشابه في هذا الأمر بين الزواج الدائم والمتعة لا يخرج الآية عن كونها خاصة بالمتعة، لأن اختصاصها بالمتعة منشؤه قراءة إلى أجل واشتهار أنها خاصة بهذا الزواج، الأمر الذي لا يدل على أن الصحابة قد أخذوه عن الرسول الأعظم 6 ولم ينشأ من عدم التشابه في الأحكام..
ثانياً:
إن غاية ما يدل عليه كلام المستدل هنا هو عدم اختصاص الآية بالمتعة، ولا ينفي شمولها لها بل هو يكاد يصرح بالشمول، فكيف إذا دل الدليل على هذا الشمول كفى ذلك. والمستدل إنما يريد أن ينفي دلالة الآية على زواج المتعة من الأساس.
ثالثاً:
إن من يقول بأن الآية خاصة بالمتعة، يؤكد قوله هذا بأن إرادة الدائم منها يقتضي استحقاق تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة؛ لأن الآية تقول: إن أي استمتاع منهن يوجب إعطاء أجورهن لهن..