responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 149

إلا في زواج المتعة كما أشرنا إليه غير مرة.

سابعاً:

لو سلمنا أن الآية لم تقيد النكاح بكونه دائماً أو منقطعاً فمن أين عرف أن القيد هو العقد الدائم؟!. فلماذا لا يكون القيد هو كلمة «العقد» التي تصلح للدائم وللمنقطع على حد سواء؟! ثم تأتي الروايات والقرائن الداخلية فتبين المراد وأنه خصوص المنقطع.

الآية لا تختص بالمتعة:

وقد حاول البعض أن يقول:

إن من أحكام المتعة: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول، استحقت نصف المهر.. وإذا انقضت المدة بعد الدخول فلها تمام المهر..

ومن أحكام الزواج الدائم أيضاً: أنه إذا طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر أما بعد الدخول فلها تمام المهر.

قال: «.. وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع في هذه الحالة. ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له».

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست