responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141

بعدها عما قبلها»[1].

ونقول:

إن سياق الآيات الشريفة يحتّم إرادة زواج المتعة، ونحن نذكر ذلك في سياق مناقشة الكلام المتقدم، فنقول:

إننا نسلم أن الفاء تعبر عن انسجام ما بعدها مع ما قبلها، لكننا نقول: إن هذا الإنسجام ليس كما ذكرتم.

فأولاً:

من الذي قال: إن المقدر في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم و..) هو خصوص النكاح الدائم؟.

ويشهد لذلك قول الرازي: «فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن، ثم قال: وأحل لكم ما وراء هذه الأصناف، فأي فساد في هذا الكلام»[2].

ثانياً:

إننا نقول: إن الآية لا بد أن تتحدث عن مطلق


[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96.

[2] التفسير الكبير ج 10 ص 53.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست