بعدها عما قبلها»[1].
ونقول:
إن سياق الآيات الشريفة يحتّم إرادة زواج المتعة، ونحن نذكر ذلك في سياق مناقشة الكلام المتقدم، فنقول:
إننا نسلم أن الفاء تعبر عن انسجام ما بعدها مع ما قبلها، لكننا نقول: إن هذا الإنسجام ليس كما ذكرتم.
فأولاً:
من الذي قال: إن المقدر في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم و..) هو خصوص النكاح الدائم؟.
ويشهد لذلك قول الرازي: «فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن، ثم قال: وأحل لكم ما وراء هذه الأصناف، فأي فساد في هذا الكلام»[2].
ثانياً:
إننا نقول: إن الآية لا بد أن تتحدث عن مطلق
[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96.
[2] التفسير الكبير ج 10 ص 53.