responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 142

النكاح، الشامل للمنقطع وللدائم على حد سواء. أي أن قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم). وقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح). وقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) لا يختص بالدائم.. وإلا فهل يصح القول إن التمتع بالأم والبنت كان حلالاً؟!.

أو أن نقول:

إن التمتع بما نكح الآباء كان حلالاً في زمن الرسول؟!.

أو أن نقول:

إن التمتع بالبكر في زمن الرسول كان جائزاً ولو من دون إذن الأب؟!.

ثالثاً:

إن المراد بالإحصان هو حصن العفاف عن المآثم من خلال عقد الزواج، وهذا الأمر محقق في المتعة إذ يريد العاقد أن يجعل نفسه في حصن يمنعها من الوقوع في الحرام، ولا يريد مجرد سفح الماء ـ ولو من دون عفة ـ فإن نفس إرادة الوطء عن عقد هو دخول في دائرة التحصين عن الحرام.

رابعاً:

بالنسبة لما قاله مصطفى شلبي نقول: إنه يكفي لتحقيق التناسب فيما بين ما قبل الفاء، وما بعدها أن يكون

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست