responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125

ذلك أمراً مستهجناً.

أما أن يقال بصورة قاطعة: إن الدائم يشارك ملك اليمين في إيجاد العفة والحصانة، ثم القول بأن الزواج المنقطع الموجد للزوجية لا يوجب الحصانة، فإن ذلك بعيد عن الإنصاف جداً.

4 ـ وفي جميع الأحوال نقول: هل كان هذا العقد في المتعة موجباً للإحصان في زمن الرسول أم لا.. فما تقولونه هناك نقوله هنا.

5 ـ ما نقله هذا المعترض عن أئمة الشيعة، من أن المتعة لا توجب إحصاناً ليس معناه أنها لا توجد زواجاً.. ولا معناه: أنها لا توجد عفة.. بل المراد به أنها لا توجد الاحصان بمعنى استحقاق الرجم.. لأن الاحصان الموجب لذلك هو خصوص الاحصان في النكاح الدائم لا مطلقاً.. فالأئمة يتحدثون عن معنى.. والمستشكل يتحدث عن معنى آخر..

6 ـ إن الإحصان إذا كان بمعنى الزوجية، فإن مطلق الزوجية لا تستلزم الرجم، بل الذي يستوجب ذلك هو الزوجية بشرط الدوام..

7 ـ قول المستشكل بأن العفة عن الزنا لا تتحقق في المتعة،

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست