responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124

المسافحة فقط ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن ينالها أحد سواه..

وصاحب المتعة لا يستغني عن امرأة المتعة، ولا امرأة المتعة تستغني عن غيره. فليس هناك استغناء كل منهما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم، فأي نوع من الإحصان هذا؟[1].

ونقول:

إن ذلك غير مقبول ولا معقول، وذلك للأمور التالية:

1 ـ من الذي قال لهذا البعض: إن الإحصان بمعنى العفة لا يكون إلا في نكاح دائم.. بل يكون التعفف بالدائم، و بالمنقطع، وبالوطء بملك اليمين أيضاً.

2 ـ إذا كان المراد بالإحصان إحصان التزوج، فكيف يشمل ملك اليمين؟! فإنه لا عقد زواج في ملك اليمين.

3 ـ إذا كان يوجد في المتعة عقد يحدث الزوجية، وفي الزواج الدائم عقد يحدثها كذلك، مع الاعتراف بأن المقصود بالإحصان هو الزوجية في الآية. وهي الجامع المشترك بينهما، فإذا قيل: إنهما يشتركان في إيجابهما العفة والحصانة، لم يكن


[1] راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص149 و150.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست