responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126

لا عفة الرجل ولا عفة المرأة لأنها في كل شهر عند صاحب وكل يوم عند ملاعب.

غير صحيح.. لأن العفة تتحقق في المدة المحددة، وفي زمن العدة، تماماً كما هو الحال حين حصول الطلاق في الدائم، والتحرير للأمة، فإنهما بعد انقضاء عدتهما يمكنهما التزوج بمن شاءتا.. فليست هي كل يوم ولا كل شهر عند صاحب أو ملاعب.

كما أنه لو صح هذا لورد الإشكال على تحليل المتعة حتى في زمن الرسول 6.

8 ـ وعدم استغناء المتمتعة برجل المتعة غير صحيح، بل هي تستغني به مدة العقد، وإلى حين انقضاء العدة.. تماماً كما هو الحال في المطلقة وفي الأمة المحررة.

9 ـ ولماذا فرض في مورد المتعة عدم الاستغناء عن الاستمتاع المحرم الذي هو الزنا؟!. فهل العاقد بالدائم، الذي يريد الطلاق بعد ساعة مستغن عن الاستمتاع المحرم والزنا أم لا؟!

ولماذا فرض الحاجة إلى الزنا المحرم، دون سواه من أوجه

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست