responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 123

يوجب الإحصان الشرعي، فنحن أيضاً نقول به.

معاني الإحصان في الآيات:

وقد ذكر بعضهم: أن الإحصان في القرآن الكريم يقع على أربعة معانٍ هي: الزواج، والحرية، والإسلام، والعفاف.

والمراد بالإحصان في آية المتعة، في قوله: (محصنين غير مسافحين) هو العفة، أي متناكحين نكاحاً شرعياً صحيحاً يحصنهم، والاحصان لا يكون إلا في نكاح دائم.

ولو سلم أن المراد بالإحصان هو المعنى الأول أي إحصان التزوج. فلا بد أن ينحصر في الدائم وملك اليمين، لأن إمام الشيعة يقول: إن الإحصان والرجم لا يكون في المتعة، فلو كان نكاح المتعة صحيحاً لوجب الرجم فيها.. فبطلت المتعة. ولا بد أن يفسروا الاحصان بالنكاح الصحيح الدائم.

أضف إلى ذلك: أن الإحصان هو الدخول في الحصن، أي ما يوجب العفة ويمنع من الزنا. ولا تعف المرأة في المتعة، بل هي كل شهر تحت صاحب، وكل يوم في حجر ملاعب.

كما أن رجل المتعة لا يقصد الإحصان والعفة بل يقصد

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست