responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 117

مع نية الطلاق قبل الدخول، والدائم المقصود به مجرد إطفاء الشهوة ـ إن ذلك كله ـ جائز مع أنه لا استيلاد فيه كما أن المقصود في بعضه مجرد سفح الماء.

ب ـ إن المراد بالسفاح هو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد لا أن سفح الماء هو علة الحلية والحرمة، والمتعة نكاح بعقد شرعي وليست سفاحاً.

ج ـ قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضاً فقال:

المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع، مأذون فيه من قبل الله، فإن قلتم، المتعة محرمة، قلنا: هذا أول البحث، فلم قلتم: «إن الأمر كذلك؟ فظهر أن الكلام رخو»[1].

4 ـ المتعة لا توجب إحصاناً:

ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم: قوله تعالى: (محصنين) فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم، لأن المتمتع، لا يكون محصناً، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت


[1] التفسير الكبير ج 10 ص 55.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست