مع نية الطلاق قبل الدخول، والدائم المقصود به مجرد إطفاء الشهوة ـ إن ذلك كله ـ جائز مع أنه لا استيلاد فيه كما أن المقصود في بعضه مجرد سفح الماء.
ب ـ إن المراد بالسفاح هو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد لا أن سفح الماء هو علة الحلية والحرمة، والمتعة نكاح بعقد شرعي وليست سفاحاً.
ج ـ قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضاً فقال:
المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع، مأذون فيه من قبل الله، فإن قلتم، المتعة محرمة، قلنا: هذا أول البحث، فلم قلتم: «إن الأمر كذلك؟ فظهر أن الكلام رخو»[1].
4 ـ المتعة لا توجب إحصاناً:
ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم: قوله تعالى: (محصنين) فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم، لأن المتمتع، لا يكون محصناً، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت